نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 122
من وجه , و كان دليل كل منهما مطلقا بالاضافة الى مورد الاجتماع , كما
اذا قال ـ مثلا ـ تصدق على مسكين , و قال ـ ثانيا ـ تصدق على ابن سبيل ,
فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا و ابن سبيل فان التصدق عليه يكون
مسقطا للتكليفين .
2 ـ الأصل العملى فى المسألتين :
إن مقتضى الأصل العملى عند الشك فى تداخل الأسباب هو التداخل ,
لأن تأثير السببين فى تكليف واحد متيقن , و إنما الشك فى تكليف ثان
زائد . و الأصل فى مثله البراءة .
و بعكسه فى مسألة تداخل المسببات , فان الأصل يقتضى فيه عدم
التداخل كما مرت الاشارة اليه , لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة
بتعدد الأسباب يشك فى سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا . و
مقتضى القاعدة ـ فى مثله ـ الاشتغال , بمعنى أن الاشتغال اليقينى
يستدعى الفراغ اليقينى , فلا يكتفى بفعل واحد فى مقام الامتثال .
الثانى ـ مفهوم الوصف
موضوع البحث :
المقصود بالوصف هنا : ما يعم النعت و غيره , فيشمل الحال و
التمييز و نحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف . كما أنه
يختص بما اذا كان معتمدا على موصوف , فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه
موضوعا للحكم نحو (( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما )) فان مثل
هذا يدخل فى باب مفهوم اللقب . و السر فى ذلك أن الدلالة على انتفاء
الوصف لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة و يتجرد
عنه أخرى , حتى يمكن فرض نفى الحكم عنه .
و يعتبر ـ أيضا ـ فى المبحوث عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 122