responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 122
من وجه , و كان دليل كل منهما مطلقا بالاضافة الى مورد الاجتماع , كما اذا قال ـ مثلا ـ تصدق على مسكين , و قال ـ ثانيا ـ تصدق على ابن سبيل , فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا و ابن سبيل فان التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين .
2 ـ الأصل العملى فى المسألتين :
إن مقتضى الأصل العملى عند الشك فى تداخل الأسباب هو التداخل , لأن تأثير السببين فى تكليف واحد متيقن , و إنما الشك فى تكليف ثان زائد . و الأصل فى مثله البراءة .
و بعكسه فى مسألة تداخل المسببات , فان الأصل يقتضى فيه عدم التداخل كما مرت الاشارة اليه , لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك فى سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا . و مقتضى القاعدة ـ فى مثله ـ الاشتغال , بمعنى أن الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى , فلا يكتفى بفعل واحد فى مقام الامتثال . الثانى ـ مفهوم الوصف موضوع البحث :
المقصود بالوصف هنا : ما يعم النعت و غيره , فيشمل الحال و التمييز و نحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف . كما أنه يختص بما اذا كان معتمدا على موصوف , فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو (( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما )) فان مثل هذا يدخل فى باب مفهوم اللقب . و السر فى ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة و يتجرد عنه أخرى , حتى يمكن فرض نفى الحكم عنه .
و يعتبر ـ أيضا ـ فى المبحوث عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست