responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 112
و لكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص ( ( 1 و لاجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامى .
مثاله : قولهم (( اذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شىء )) . فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة و هو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشىء من النجاسات . و المفهومـ على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم ـ انه اذا لم يبلغ كرا يتنجس .
و على هذا يمكن تعريفهما بما يلى :
المنطوق : (( هو حكم دل عليه اللفظ فى محل النطق . ((
و المفهوم : (( هو حكم دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . ((
و المراد من الحكم : الحكم بالمعنى الاعم , لا خصوص أحد الاحكام الخمسة .
و عرفوهما ايضا بانهما حكم مذكور و حكم غير مذكور , و انهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور , و كلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل . و الذى يهون الخطب انها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة فى التعريف , و المقصود منها واضح كما شرحناه . 2 ـ النزاع فى حجية المفهوم لا شك أن الكلام اذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه , فيكون حجة من المتكلم على السامع , و من السامع على المتكلم , كسائر الظواهر الاخرى .
إذن , ما معنى النزاع فى حجية المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجة أو لا ؟
و على تقديره , فلا يدخل هذا النزاع فى مباحث الالفاظ التى كان الغرض ( 1 ) راجع كتاب المنطق للمؤلف , الجزء الأول ص 79 عن معنى البين و أقسامه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست