نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 112
و لكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى
الأخص ( ( 1 و لاجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامى .
مثاله : قولهم (( اذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شىء )) . فالمنطوق
فيه هو مضمون الجملة و هو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشىء من النجاسات .
و المفهومـ على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم ـ انه اذا لم يبلغ
كرا يتنجس .
و على هذا يمكن تعريفهما بما يلى :
المنطوق : (( هو حكم دل عليه اللفظ فى محل النطق . ((
و المفهوم : (( هو حكم دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . ((
و المراد من الحكم : الحكم بالمعنى الاعم , لا خصوص أحد الاحكام الخمسة .
و عرفوهما ايضا بانهما حكم مذكور و حكم غير مذكور , و انهما حكم
لمذكور و حكم لغير مذكور , و كلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل . و
الذى يهون الخطب انها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة فى التعريف , و
المقصود منها واضح كما شرحناه .
2 ـ النزاع فى حجية المفهوم
لا شك أن الكلام اذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه ,
فيكون حجة من المتكلم على السامع , و من السامع على المتكلم , كسائر
الظواهر الاخرى .
إذن , ما معنى النزاع فى حجية المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجة أو لا ؟
و على تقديره , فلا يدخل هذا النزاع فى مباحث الالفاظ التى كان الغرض
( 1 ) راجع كتاب المنطق للمؤلف , الجزء الأول ص 79 عن معنى البين و أقسامه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 112