responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 337
المفردة) أو أثرا للفرد (أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة).
فإن كان الأول: فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، أي ذات الحصة الموجودة، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث. ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني، وقد تقدم أننا لا نعني من " استصحاب الكلي " استصحاب نفس الماهية الكلية، بل استصحاب وجودها.
وإن كان الثاني: فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة، المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث. ويكون ذلك من باب " استصحاب الفرد المردد ".
إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل.
وبعد هذا يبقى أن نتساءل: لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد؟
نقول: لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، فقد قيل: لأ أنه لا يتوفر فيه الركن الثاني، وهو الشك في البقاء [1]. وقيل: بل لا يتوفر الركن


[1] انظر أجود التقريرات ج 2 ص 394.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست