responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 312
زمان العمل به. وأما " قاعدة اليقين " فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب.
- 5 - مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟
فكتب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية [1].
قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، إلا أن سندها غير سليم [2]. وذكر في وجه دلالتها: أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به [3].
وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله [4] مع توضيح منا: انا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، نظرا إلى أن دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من " اليقين " اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. ومعنى أنه لا يدخله الشك: أنه لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين


[1] الوسائل: ج 7 ص 184، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13.
[2] فرائد الأصول: ج 2 ص 570.
[3] ذكره المحقق العراقي على ما في نهاية الأفكار: ج 4 ص 65.
[4] كفاية الأصول: ص 452.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست