نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 4 صفحه : 304
- 2 - صحيحة زرارة الثانية وهي مضمرة أيضا كالسابقة. قال زرارة: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أر شيئا، فصليت فيه، فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 4 صفحه : 304