responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 302
فيتعين أن تكون " اللام " للجنس. ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكل يقين حتى في غير الوضوء، لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينة تقييده في الصغرى به، لا كل يقين، فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيمنع من التمسك بالإطلاق، كما سبق نظيره. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلية، غاية الأمر تكون كبرى كلية خاصة بالوضوء.
فيتضح أن مجرد كون " اللام " للجنس لا يتم به الاستدلال مع تقدم ما يصلح للقرينة. ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد، ومقصوده تقدم القرينة، فكان ذلك تسامحا في التعبير.
وعلى كل حال، فالظاهر من الصحيحة ظهورا قويا: إرادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين، لا بما هو يقين بالوضوء، لأن المقابلة بين الشك واليقين وإسناد عدم النقض إلى الشك تجعل اللفظ كالصريح في أن العبرة في عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين لا اليقين المقيد بالوضوء من جهة كونه مقيدا بالوضوء.
ولا يصلح ذكر قيد " من وضوئه " في الصغرى أن يكون قرينة على التقييد في الكبرى، ولا أن يكون من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن طبيعة الصغرى أن تكون في دائرة أضيق من دائرة الكبرى، ومفروض المسألة في الصغرى باب الوضوء فلابد من ذكره.
وعليه، فلا يبعد أن مؤدى الصغرى هكذا " فإنه من وضوئه على يقين " فلا تكون كلمة " من وضوئه " قيدا لليقين، يعني أن الحد الأوسط المتكرر هو " اليقين " لا " اليقين من وضوئه ".
ومنها: أن الوضوء أمر آني متصرم ليس له استمرار في الوجود، وإنما

نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست