responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 295
أقول: وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه. والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل، كما يظهر جليا من تعريف العضدي - المتقدم - إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا. ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا، إذ لم يتنبهوا إلى أدلته الأخرى على ما يظهر، فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلي في النهاية [1] وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي [2] وتبعه صاحب الذخيرة [3] وشارح الدروس [4] وشاع بين من تأخر عنهم. كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. ثم قال: نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين [5]. وهذه العبارة ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار.
وعلى كل حال، فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين:
الأول: في أصل الملازمة العقلية المدعاة. ويكفي في تكذيبها الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا.
الثاني: - على تقدير تسليم هذه الملازمة - فإن أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمة


[1] نهاية الوصول: الورقة 198.
[2] العقد الطهماسبي، مخطوط.
[3] ذخيرة المعاد: ص 43 - 44.
[4] مشارق الشموس: ص 76 و 141.
[5] السرائر: ج 1 ص 62.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست