responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 289
لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي.
والأقوى هو " القول التاسع " وهو الذي اختاره المحقق. انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم [1].
وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه [2]. ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأ أنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو " الشك " فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب.
وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها:
* * *


[1] فرائد الأصول: ج 2 ص 560 - 561.
[2] المصدر السابق: ص 555.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست