responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 281
السابق إلى الشك - فإن العمل على اليقين لا يكون إبقاء لما كان، لأ أنه حينئذ لم يحرز ما كان تيقن به أنه كان. ومن أجل هذا عبروا عن مورد قاعدة اليقين ب‌ " الشك الساري ".
وهذا هو الفرق الأساسي بين القاعدتين. وسيأتي أن أخبار الاستصحاب لا تشملها ولا دليل عليها غيرها.
5 - وحدة متعلق اليقين والشك: أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان. وهذا هو المقوم لمعنى الاستصحاب الذي حقيقته " إبقاء ما كان ".
وبهذا تفترق " قاعدة الاستصحاب " عن " قاعدة المقتضي والمانع " التي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي والشك في الرافع - أي المانع في تأثيره - فيكون المشكوك فيها غير المتيقن. فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعدة يقول: إنه يجب البناء على تحقق المقتضى (بالفتح) إذا تيقن بوجود المقتضي (بالكسر) ويكفي ذلك بلا حاجة إلى إحراز عدم المانع من تأثيره، أي أن مجرد إحراز المقتضي كاف في ترتيب آثار مقتضاه.
وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها.
6 - سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك: أي أنه يجب أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا. وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك - بأن يشك في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر - فإن هذا يرجع إلى " الاستصحاب القهقرى " الذي لا دليل عليه.
مثاله: ما لو علم بأن صيغة " افعل " حقيقة في الوجوب في لغتنا الفعلية الحاضرة وشك في مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى، هل كان في

نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست