responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 278
جميع المباني، غاية الأمر أن الدليل عليها تارة يكون الأخبار، واخرى بناء العقلاء، وثالثة إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع.
ومنها: أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق.
والجواب: أن التعبير ب‌ " إبقاء ما كان " مشعر بالركنين معا:
أما الأول - وهو اليقين السابق - فيفهم من كلمة " ما كان " لأ أنه - كما أفاده الشيخ الأنصاري - " دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء أنه كان، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله " [1]. وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا.
وأما الثاني - وهو الشك اللاحق - فيفهم من كلمة " الإبقاء " الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء وإنما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا بالحاضر، لا بما كان.
مقومات الاستصحاب:
بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا نقول تعقيبا على ذلك: إن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور إذا لم تتوفر فيها فإما ألا تسمى استصحابا، أو لا تكون مشمولة لأدلته الآتية. ويمكن أن ترتقي هذه المقومات إلى سبعة أمور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين:
1 - اليقين: والمقصود به اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكما


[1] فرائد الأصول: ج 2 ص 541.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست