responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 3  صفحه : 255
والثانية: في بيان ترجيح أحد المتعارضين. وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، وقد قرأت بعضها. وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، لا سيما أن مورد بعضها - مثل المقبولة - في الخبر الذي لو كان وحده لاخذ به وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض، إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبولة بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات، ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك، إذ قال: " فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة " ولا يكون ذلك إلا الموافقة لظاهره وإلا لزم وجود نصين متبائنين في الكتاب.
كل ذلك يدل على أن المراد من " مخالفة الكتاب " في المقبولة مخالفة الظاهر، لا النص.
ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن [1] المتقدم: " فإن كان يشبههما فهو منا " فإن التعبير بكلمة " يشبههما " يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة للظاهر.
5 - مخالفة العامة:
إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي [2] وقد نقل عن الفاضل النراقي أنه قال: إنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شايعا فلا حجة فيما نقل عنه [3].
وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت (في رقم 10) لا حجة فيها، لضعفها بالإرسال. فينحصر الدليل في " المقبولة " المتقدمة. وظاهرها


[1] أي: الحسن بن جهم.
[2] راجع الوسائل: ج 18 ص 84، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[3] راجع مناهج الأحكام والأصول: تعارض الأدلة، المقدمة الثالثة من مقدمات المرجحات.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست