responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 3  صفحه : 205
بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، كآية التأفيف المتقدمة.
ومنه دلالة الإذن بسكنى الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى.
ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء: " إذن الفحوى " ومنه الآية الكريمة * (ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * [1] الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير.
وبالجملة، إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر، ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه " مفهوم الموافقة ".
أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب، فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم، إذ يكون من القياس الباطل.
ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام):
قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟
قال: عشر من الإبل.
قلت: قطع اثنتين؟ [2] قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاثا؟
قال: ثلاثون.


[1] الزلزلة: 7.
في النسخة المطبوعة: اثنين.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست