responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 412
بكلمة " الاقتضاء " ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم.
2 - النهي: إن كلمة " النهي " ظاهرة - كما تقدم في الجزء الأول ص 149 - في خصوص الحرمة، وقلنا هناك: إن هذا الظهور ليس من جهة الوضع، بل بمقتضى حكم العقل. أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي - أي الكراهة -. ولعل كلمة " النهي " في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم " النهي " في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما.
وكذلك كلمة " النهي " بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية. ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، فإذن ينبغي تعميم كلمة " النهي " في العنوان للتحريمي والتنزيهي وللنفسي والغيري، كما صنع صاحب الكفاية (قدس سره). وشيخنا النائيني (قدس سره) جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريمي النفسي [1] لأ أنه يجزم بأن التنزيهي لا يقتضي الفساد وكذا الغيري.
والذي ينبغي أن يقال له: إن الاختيار شئ وعموم النزاع في المسألة شئ آخر، فإن اختياركم بأن النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما، والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغيري يقتضيان الفساد.
فتعميم كلمة " النهي " في العنوان هو الأولى.
3 - الفساد: إن " الفساد " كلمة ظاهرة المعنى، والمراد منها ما يقابل


[1] راجع فوائد الأصول: ج 1 - 2 ص 456.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست