نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 405
المنهي عنه، أي أن العنوان المنهي عنه - وهو التصرف بمال الغير بدون رضاه - يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج، وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان. ونحن لا نقول - كما سبق - إن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا: إنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه وإن كان الامتناع بسوء الاختيار. وأما وجه الوجوب: فقد قيل: إن الخروج واجب نفسي باعتبار أن الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام، والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاري - أعلى الله تعالى مقامه - على ما يظهر من تقريرات درسه [1]. وقيل: إن الخروج واجب غيري - كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا [2] - باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام، وهو الغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج. والحق: أنه ليس بواجب نفسي ولا غيري. أما أنه ليس بواجب نفسي، فلأ أنه: أولا: أن التخلص عن الشئ - بأي معنى فرض - عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له لا يجتمعان، وهما من قبيل الملكة وعدمها. وهذا واضح. وحينئذ نقول له: ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن؟ إن كان المراد به " التخلص من أصل الغصب " فهو بالخروج - أي
(1 و 2) راجع مطارح الأنظار: ص 153 - 156.
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 405