responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 391
ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن. وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ.
الحق في المسألة:
بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول: إن الحق في المسألة هو الجواز.
وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين [1].
وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة:
أولا: أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون، - أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي - فإنه يستحيل ذلك، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان، على ما سيأتي توضيحه.
واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأ أنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، وكل منهما لا يكون. أما الأول فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم - لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه - وهو محال واضح. وأما الثاني فلأ أنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل، وهو محال.
فإذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه.
مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما، كجميع الأمور النفسية - كالعلم والخيال والوهم والإرادة ونحوها - ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية، فلابد أن يتشخص بالشئ المشتاق إليه بما له من


[1] كمولانا المحقق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقق الخوانساري وولده المحقق والفاضل
المدقق الشيرواني. والفاضل الكاشاني والسيد الفاضل صدر الدين، قوانين الأصول: ج 1
ص 140.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست