responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 384
ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف.
وإنما قيد بها موضع النزاع، للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف.
والسر واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا، لأ أنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، وإن تركه فقد عصى الأمر، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي.
وظاهر أن اعتبار قيد " المندوحة " لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية [1] - أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى - حتى لا نحتاج إلى هذا القيد.
بل النزاع - كما تقدم - هو في جواز الاجتماع وعدمه من أية جهة فرضت وليس جهتيا. وعليه، فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا.
فوجب - إذا - تقييد عنوان المسألة بقيد " المندوحة " كما صنع بعضهم.
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع:
من المسائل العويصة: مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع. ولابد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا - مسألة الاجتماع -.
وجه الإشكال في التفرقة: أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين


[1] راجع كفاية الأصول: ص 187.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست