responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 376
المسألة الرابعة اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع:
واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟
ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا أولهم الفضل ابن شاذان على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين [1]. وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا [2].


[1] قال المحقق القمي (قدس سره): إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة والفضل بن
شاذان (رحمه الله) من قدمائنا، وهو الظاهر من كلام السيد (رحمه الله) في الذريعة، وذهب إليه جلة من فحول
متأخرينا كمولانا المحقق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقق الخوانساري وولده المحقق
والفاضل المحقق الشيرواني والفاضل الكاشاني، والسيد الفاضل صدر الدين، وأمثالهم
- رحمهم الله تعالى - بل ويظهر من الكليني - حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب
الطلاق ولم يطعن عليه - رضاؤه بذلك، بل ويظهر من كلام الفضل أن ذلك كان من مسلمات
الشيعة وإنما المخالف فيه كان من العامة، كما أشار إلى ذلك العلامة المجلسي (رحمه الله) في كتاب
بحار الأنوار أيضا، وانتصر هذا المذهب أيضا جماعة من أفاضل المعاصرين، قوانين
الأصول: ج 1 ص 140.
[2] في تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري: فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض
الأشاعرة - كالباقلاني - إلى الامتناع، بل عن جماعة - منهم العلامة والسيد الجليل في
إحقاق الحق والعميدي وصاحبي المعالم والمدارك وصاحب التجريد - الإجماع عليه، بل
ادعى بعضهم الضرورة، وليس بذلك البعيد، مطارح الأنظار: ص 129.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست