responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 365
بيان ذلك: أنه قد يكون هناك واجب - أي واجب كان عبادة أو غير عبادة - وضده عبادة، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما والأول أرجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأول دون الثاني.
وحينئذ، فإن قلنا بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العبادي يكون منهيا عنه في الفرض، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فإذا أتى به وقع فاسدا. وإن قلنا بأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العبادي لا يكون منهيا عنه، فلا مقتضي لفساده.
وأرجحية الواجب على ضده الخاص العبادي يتصور في أربعة موارد:
1 - أن يكون الضد العبادي مندوبا، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب، كاجتماع الفريضة مع النافلة، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، ولابد أن تقع النافلة فاسدة. نعم، لابد أن تستثنى من ذلك نوافل الوقت، لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة [1] كنافلتي الظهر والعصر.
وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضد. بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد، فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص.
2 - أن يكون الضد العبادي واجبا، ولكنه أقل أهمية عند الشارع من الأول، كما في مورد اجتماع إنقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة


[1] راجع الوسائل: ج 3 ص 96، الباب 5 من أبواب المواقيت.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست