responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 360
كما حسبوا هناك - في مبحث النهي - أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكف. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع.
وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد. وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر.
نعم، يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشئ أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول - مثلا - بدلا عن قوله: " صل ": " لا تترك الصلاة ". ويجوز له بدلا من النهي عن الشئ أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول - مثلا - بدلا عن قوله: " لا تشرب الخمر ": " اترك شرب الخمر " فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول.
فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام هذا المعنى - أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر - فلا بأس به وهو صحيح. ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر.
- 2 - الضد الخاص إن القول باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام.
ولما ثبت - حسبما تقدم - أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول: إنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص، لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست