responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 357
أخرى عن القول ب‌ " أن الأمر بالشئ يقتضي نفسه ". وما أشد سخف مثل هذا البحث! ولعله لأجل هذا التوهم - أي توهم أن النهي معناه طلب الترك - ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام.
وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته.
إن النزاع معناه يكون: أنه إذا تعلق أمر بشئ هل إنه لابد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشئ. وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك.
وعلى كل حال فإن مسألتنا - كما قلنا - تنحل إلى مسألتين: إحداهما في " الضد العام " والثانية في " الضد الخاص " فينبغي البحث عنهما في بابين:
- 1 - الضد العام لم يكن اختلافهم في " الضد العام " من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء [1] وإنما اختلافهم في كيفيته:


[1] كيف يكون اتفاقيا وقد نسب السيد عميد الدين القول بالمنع إلى جمهور المعتزلة وكثير من
الأشاعرة! (راجع منية اللبيب: ص 125) قال المحقق الرشتي: وعزاه الفاضل البهائي في
حاشية الزبدة على ما حكي عنه إلى البعض ويلوح من كلام العلامة في محكي النهاية أيضا،
واستظهره غير واحد من كلام علم الهدى في الذريعة - إلى أن قال - وكيف كان فما في
المعالم والوافية وشرحها للسيد الصدر من إنكار هذا القول واختصاص النزاع بكيفية
الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب، بدائع الأفكار: ص 387.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست