responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 330
الثاني: بعد تسليم أن الجزء مقدمة، ولكن يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري ما دام أنه واجب بالوجوب النفسي، لأن المفروض أنه جزء الواجب بالوجوب النفسي، وليس المركب إلا أجزاءه بالأسر، فينبسط الواجب على الأجزاء. وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري أيضا لاتصف الجزء بالوجوبين.
وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين، ولا يهمنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على الاستحالة.
ولما كان هذا البحث لا تتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في مسألة وجوب المقدمة، مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله، فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطولات إن شاء.
- 6 - الشرط الشرعي إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين: عقلية وشرعية.
1 - المقدمة العقلية، هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة.
2 - المقدمة الشرعية، هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. ويسمى هذا الأمر أيضا " الشرط الشرعي " باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " [1] المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 33، ح 67.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست