responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 328
- 4 - مقدمة الوجوب قسموا المقدمة إلى قسمين مشهورين:
1 - مقدمة الوجوب، وتسمى " المقدمة الوجوبية " وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور. وقيل:
إنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق والوجود على قول آخر [1] ومع ذلك تسمى " مقدمة الوجوب ". ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات.
ويسمى الواجب بالنسبة إليها " الواجب المشروط ".
2 - مقدمة الواجب، وتسمى " المقدمة الوجودية " وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها، بل يكون الوجود [2] بالنسبة إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، بل لابد من تحصيلها مقدمة لتحصيله كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك. ويسمى الواجب بالنسبة إليها " الواجب المطلق ".
راجع عن الواجب المشروط والمطلق الجزء الأول (ص 134).
والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أن محل النزاع في مقدمة الواجب هو خصوص القسم الثاني أعني المقدمة الوجودية، دون المقدمة الوجوبية. والسر واضح، لأ أنه إذا كانت المقدمة الوجودية [3] مأخوذة على أنها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنه خلف، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب


[1] راجع نهاية الأفكار (تقرير أبحاث المحقق العراقي): ص 292 - 293.
[2] كذا في النسخ، والظاهر: الوجوب.
[3] كذا، والظاهر: الوجوبية.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست