responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 318
وعلى هذا البيان، فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع البحث في هذه المسألة.
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
وإذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة. وتوضيح ذلك:
إن هذه الملازمة - على تقدير القول بها - تكون على أنحاء ثلاثة: إما ملازمة غير بينة، أو بينة بالمعنى الأعم، أو بينة بالمعنى الأخص [1].
فإن كانت هذه الملازمة - في نظر القائل بها - غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم، فإثبات اللازم - وهو وجوب المقدمة شرعا - لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا بل إثباته إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلي بالملازمة.
وإذا تحققت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة [2]. وعلى هذا فيجب أن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة، ولا يصح إدراجها في مباحث الألفاظ.
وإن كانت هذه الملازمة - في نظر القائل بها - ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية، وهي الدلالة الالتزامية خاصة. والدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجة.
ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص. وهم على حق في ذلك إذا كان القائل


[1] راجع عن معنى الملازمة وأقسامها الثلاثة الجزء الأول من المنطق للمؤلف ص 104 من
طبعتنا الحديثة. (*)
راجع دلالة الإشارة الجزء الأول ص 188، فإنه ذكرنا هناك أن دلالة الإشارة ليست من
الظواهر، فلا تدخل في حجية الظهور، وإنما حجيتها - على تقديره - من باب الملازمة
العقلية.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست