responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 255
ومنها: مثل قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * [1] وقوله تعالى:
* (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * [2] مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل إلى العين.
فقد قال بعضهم بإجمالها [3] نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها، بل يستحيل، ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام، كما أن الأفعال تسمى متعلقات.
وعليه، فلابد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح أن يكون متعلقا للحكم، ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة " نكاح " مثلا، وفي الثانية " أكل ". وفي مثل * (وأنعام حرمت ظهورها) * [4] يقدر ركوبها، وفي مثل * (النفس التي حرم الله) * [5] يقدر قتلها... وهكذا.
ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة؟
والصحيح في هذا الباب أن يقال: إن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أية قرينة خارجية، هو في نفسه يقتضي الإجمال لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير، إلا إذا


[1] النساء: 23.
[2] المائدة: 1.
[3] حكي عن أبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي وعن قوم من القدرية، راجع مفاتيح
الأصول: ص 227.
[4] الأنعام: 138.
[5] الإسراء: 33.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست