responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 140
كان الغرض مترتبا على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا، أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا وإن وقع في ضمن الأكثر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب.
- 5 - العيني والكفائي تقدم (ص 123) أن الواجب العيني: " ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير " ويقابله الواجب الكفائي وهو " المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان ". فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه.
نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم [1] يستحقون العقاب، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله.
وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والأصل في هذا التقسيم: أن المولى يتعلق غرضه بالشئ المطلوب له من الغير على نحوين:
1 - أن يصدر من كل واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فلابد أن يوجه الخطاب إلى كل


[1] الظاهر: واحد منهم فالجميع.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست