responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 118
وبعد هذا نقول: إذا شككنا في اعتبار شئ في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلا المأتي به من ذلك القيد المشكوك، وعند الشك في سقوط الأمر - أي في امتثاله - يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأ أنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلابد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم: " الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ".
وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط.
ب - محل الخلاف من وجوب [1] قصد القربة إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به.
وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده، وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لامن جهة قصد امتثال أمره بل رجاءا لرضاه، ونحو ذلك من وجوه قصد القربة، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال، على ما سيأتي.
ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟
الحق أنه لم يؤخذ شئ منها في المأمور به. والدليل على ذلك ما


[1] كذا، والظاهر: وجوه.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست