responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109
والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة " الأمر " ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شئ آخر.
ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل: إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر [1]. وقيل:
مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له [2].
والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره، قضاء لحق المولوية والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث مالم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته.
فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى مالم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك.
وعليه، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له.


[1] لم نقف على موضوع البحث عنه حتى في الكتب المفصلة، نعم صرح به المحقق الرشتي
في صيغة الأمر، راجع بدائع الأفكار: ص 220.
[2] لم نجد من صرح بأنه مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، نقل المحقق الرشتي عن بعض
المحققين أن تبادر الوجوب من لفظ " الأمر " عند الإطلاق ليس لأ أنه موضوع له، بل هو من
باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد، راجع بدائع الأفكار: ص 205.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست