نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 106
المبحث الأول مادة الأمر وهي كلمة " الأمر " المؤلفة من الحروف " أ. م. ر " وفيها ثلاث مسائل: - 1 - معنى كلمة الأمر قيل: إن كلمة " الأمر " لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة والشأن والفعل، كما نقول: " جئت لأمر كذا "، أو " شغلني أمر " أو " أتى فلان بأمر عجيب " [1]. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة " الأمر " ما خلا " الطلب " ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم " الشئ ". فيكون لفظ " الأمر " مشتركا بين معنيين فقط: " الطلب " و " الشئ ". والمراد من الطلب: إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به [2]
[1] حكاه المحقق الحلي عن أبي الحسين البصري واختاره، راجع معارج الأصول: ص 61. واختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني: الطلب، والشأن، الفصول الغروية: 62. والظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه " الطلب بالقول " ليس القصد منه أن لهم اصطلاحا مخصوصا فيه، بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى، فإن الأمر كما يصدق على ق الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما.
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 106