responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 99
وقد يتأمل في بعضها، مثل ظهور الصيغة في الوجوب، فإن استعمالها في الاستحباب شايع أيضا، بل قيل بكونه مجازا مشهورا [1]، ولم يقل ذلك في العام المخصص، فتأمل.
ومنها: تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض.
والظاهر تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية.
ومنها: تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.
والمعروف ترجيح الكل على النسخ، لغلبتها بالنسبة إليه.
وقد يستدل على ذلك بقولهم (عليهم السلام): " حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " [2].
وفيه: أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نوعا من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر، لا بيان استمرار أحكامه الشخصية إلا ما خرج بالدليل، فالمراد أن حلاله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة، لا أن الحلال من قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال من قبله إلى يوم القيامة، ليكون المراد استمرار حليته.
وأضعف من ذلك التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام، لأن الكلام في قوة أحد الظاهرين وضعف الآخر، فلا وجه لملاحظة الأصول


[1] انظر المعالم: 53، وهداية المسترشدين: 152.
[2] الكافي 1: 58، الحديث 19، والوسائل 18: 124، الباب 12 من أبواب
صفات القاضي، الحديث 47.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست