responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 93
[المرجحات في الدلالة] [1] فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.
والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية، وهذا لا يدخل تحت ضابطة.
وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم، فيتعارضان [2]، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العام والخاص، والتخصيص والتقييد.
وقد تكون باعتبار الصنف، كترجيح أحد العامين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.
ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل:
منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام


[1] العنوان منا.
[2] في (ت) و (ه‌) زيادة: " كتعارض مفهوم: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شئ) ومنطوق عموم: (خلق الله الماء طهورا) ". الوسائل 1: 117، الباب 9
من أبواب الماء المطلق، الحديث 2، و 1: 101، الباب الأول من أبواب الماء
المطلق، الحديث 9.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست