responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 87
فيتساقط الظهوران من الطرفين، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض، فهما كظاهري مقطوعي الصدور، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.
ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجية، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهرهما خلاف الظاهر، مع أنه لا محصل للحكم بصدور الخبرين والتعبد بكليهما، لأجل أن يكون كل منهما سببا لإجمال الآخر، ويتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل، إذ لا يترتب حينئذ ثمرة على الأمر بالعمل بهما. نعم، كلاهما دليل واحد على نفي الثالث، كما في المتباينين.
وهذا هو المتعين، ولذا استقرت طريقة العلماء على ملاحظة المرجحات السندية في مثل ذلك، إلا أن اللازم من ذلك وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجحات، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدة والاستبصار المتقدمتين. كما أن اللازم على الأول التوقف من أول الأمر والرجوع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما، وإلا فالتخيير من جهة العقل، بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل، كالوجوب والحرمة.
وقد أشرنا سابقا إلى أنه قد يفصل في المسألة [1]:
بين ما إذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض، كما في العامين من وجه، حيث إن الرجوع إلى المرجحات السندية


[1] راجع الصفحة 28.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست