قال: ينظر، فما [1] وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا [2]، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت [3]: جعلت فداك، فإن وافقهم [4] الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان كذلك [5] فأرجه [6] حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " [7]. وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات
[1] في التهذيب: " فيما ". [2] في الفقيه زيادة: " لها "، وفي غيره: " لهم ". [3] في (ظ) والتهذيب والفقيه: " قلت ". [4] في (ت)، (ر)، (ه) ونسخة بدل (ص): " وافقها "، وفي المصادر: " وافقهما ". [5] كذا في (ص) و (ظ) والفقيه، وفي غيرها: " ذلك ". [6] في الوسائل: " فأرجئه ". [7] الكافي 1: 67 و 68، الحديث 10، والتهذيب 6: 301، و 302، الحديث 845، والفقيه 3: 8 - 11، الحديث 3233، والوسائل 18: 75 و 76، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.