استخف وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم [1] عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما [2] ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله [3]. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات [4] وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟
[1] كذا في النسخ والكافي، وفي سائر المصادر: " روايتهما ". [2] في المصادر: " من حكمنا ". [3] في التهذيب والفقيه زيادة: " عز وجل " وفي الكافي زيادة: " وإلى رسوله "، وفي التهذيب: " وإلى الرسول ". [4] في المصادر: " ارتكب المحرمات ".