المقام الثاني في التراجيح الترجيح: تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل، لمزية لها عليها بوجه من الوجوه. وفيه مقامات: الأول: في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه. الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة، والأخبار الواردة. الثالث: في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها. الرابع: في بيان المرجحات الداخلية والخارجية. أما المقام الأول فالمشهور فيه وجوب الترجيح [1]. وحكي عن جماعة [2] - منهم
[1] انظر مفاتيح الأصول: 686. [2] انظر مفاتيح الأصول: 686، وفواتح الرحموت المطبوع ذيل المستصفى 2: 189.