responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 43
ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟
المحكي عن العلامة (رحمه الله) وغيره [1]: الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين [2]، لما عن النهاية: من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك، ولا يستبعد وقوعه - كما لو تغير اجتهاده - إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي بكر:
" لا تقض في الشئ الواحد [3] بحكمين مختلفين [4] ".
أقول: يشكل الجواز، لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا [5]، والأصل عدم حجية الآخر له [6] بعد الالتزام


[1] حكاه أيضا السيد المجاهد عن العلامة في النهاية والتهذيب، وكذا عن السيد
العميدي في المنية.
[2] نسبه إلى المحققين السيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 69،
وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول.
[3] في منية اللبيب زيادة: " لخصمين ".
[4] نهاية الوصول (مخطوط): 450، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح
الأصول، ولفظ الحديث هكذا: " لا يقضي أحد في أمر بقضاءين "، انظر كنز
العمال 6: 103، الحديث 15041.
[5] " أيضا " من (ظ).
[6] " له " من (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست