responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 34
وأما إذا كان لفظا، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ، لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر - مثلا - ولا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع، والعمل بكل منهما تخييرا لا يدل عليه الكلام [1]، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين، من لفظ واحد.
وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام، لأن أفراده هي المشخصات [2] الخارجية، وليس الواحد على البدل فردا آخر، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا.
هذا، لكن ما ذكره - من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي - لا محصل ولا ثمرة له فيما نحن فيه [3]، لأن المفروض قيام الإجماع على


[1] في (ص) بدل " يدل عليه الكلام ": " لا دليل عليه ".
[2] في (ظ): " المتشخصات "، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.
[3] لم ترد " هذا، لكن - إلى - فيما نحن فيه " في (ظ)، وورد بدلها ما يلي:
" والإنصاف أن ما ذكر مغالطة، أما دعوى اختصاص الإجماع بغير المتعارضين،
فلأنه إن أريد أن وجوب العمل بكل منهما له مانع غير وجوب العمل بالآخر،
فهذا خلاف الفرض، لأن المفروض باعتراف الطرفين أن المانع عن العمل هو
وجود المعارض الواجب العمل في نفسه. وإن أريد أن وجوب العمل بكل منهما
مانع عن وجوب العمل بالآخر، ففيه: أنه لا فرق بين الدليل العام على وجوب
العمل بالمتعارضين، وبين قيام الإجماع عليه، فلا معنى لدعوى أن المتيقن منه كذا،
إذ ليس هنا أمر زائد على وجوب العمل بكل خبر لولا معارضة حتى يشك فيه.
وأما ما يرى من اختصاص حجية بعض الأمارات واشتراطها بفقد الأمارة
الفلانية - كاشتراط حجية الخبر بعدم كون الشهرة على خلافه، فيكون لعدم
الشهرة مدخلا في أصل الحجية - فليس من قبيل ما نحن فيه، إذ فرق بين بين
اشتراط وجوب العمل بأمارة بعدم وجود الأمارة المخالفة فيكون غير حجة مع
وجودها، وبين اشتراطه بعدم وجوب العمل بها فيكون وجوب العمل بكل منهما
مانعا عن وجوب العمل بالأخرى، لاستحالة إيجاب العمل بالمتقابلين، فحجية
كل منهما بالذات ثابتة، لكن وجوب العمل بهما بالفعل غير ممكن، لمعارضته
بوجوب مخالفها.
ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يتفاوت بكون الدليل عاما لفظيا أو إجماعا ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست