responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 32
فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.
هذا، ولكن الإنصاف: أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. نعم، يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين. وكذا الكلام في عموم مورد [1] القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي - كأصالة الطهارة - مع إحدى البينتين. وللكلام مورد آخر [2].
فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا [3] أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول [4]:
إن المتعارضين، إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح [5].


[1] في غير (ت): " موارد ".
[2] انظر مبحث القرعة في عوائد الأيام: 639 - 669، والعناوين 1: 352 -
360.
[3] راجع الصفحة 19.
[4] في (ظ) بدل " حيث تبين - إلى - فنقول ": " هذا تمام الكلام في عدم تقدم
الجمع على الترجيح، وأما على التخيير فلا بد من الكلام في مقامين، لأنا ذكرنا
أن المتعارضين... ".
[5] لم ترد " إن المتعارضين - إلى - مرجح " في (ر) و (ص).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست