فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها. هذا، ولكن الإنصاف: أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. نعم، يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين. وكذا الكلام في عموم مورد [1] القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي - كأصالة الطهارة - مع إحدى البينتين. وللكلام مورد آخر [2]. فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا [3] أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول [4]: إن المتعارضين، إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح [5].
[1] في غير (ت): " موارد ". [2] انظر مبحث القرعة في عوائد الأيام: 639 - 669، والعناوين 1: 352 - 360. [3] راجع الصفحة 19. [4] في (ظ) بدل " حيث تبين - إلى - فنقول ": " هذا تمام الكلام في عدم تقدم الجمع على الترجيح، وأما على التخيير فلا بد من الكلام في مقامين، لأنا ذكرنا أن المتعارضين... ". [5] لم ترد " إن المتعارضين - إلى - مرجح " في (ر) و (ص).