responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 29
الثاني [1]. وسيجئ تتمة الكلام إن شاء الله تعالى [2].
بقي في المقام: أن شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، أو لا يد لأحدهما، وأقاما بينة [3]، انتهى المحكي عنه.
ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي (رحمه الله) [4]، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل.
وكيف كان، فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح.
وكيف كان، فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب.
ومثل هذا غير جار [5] في أدلة الأحكام الشرعية.
والتحقيق: أن العمل بالدليلين، بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما، غير ممكن مطلقا، فلا بد - على القول بعموم القضية المشهورة - من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من


[1] لم ترد " وقد يفصل - إلى - بخلاف الثاني " في (ظ)، وورد بدله: " وهذا
أظهر ".
[2] انظر الصفحة 87 - 89.
[3] تمهيد القواعد: 284.
[4] انظر القوانين 2: 279.
[5] في (ظ) بدل " جار ": " جايز ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست