مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد. ويؤيده قوله أخيرا: " فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث "، فإن مورد عدم التمكن - ولو بعيدا [1] - نادر جدا. وبالجملة: فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك. والتحقيق الذي عليه أهله: أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة: أحدها: ما يكون متوقفا على تأويلهما معا. والثاني: ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين. والثالث: ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه. أما الأول، فهو الذي تقدم [2] أنه مخالف للدليل والنص والإجماع. وأما الثاني، فهو تعارض النص والظاهر، الذي تقدم [3] أنه ليس بتعارض في الحقيقة. وأما الثالث، فمن أمثلته [4]: العام والخاص من وجه، حيث يحصل
[1] " ولو بعيدا " من (ظ). [2] راجع الصفحة 20. [3] راجع الصفحة 16. [4] في (ظ) بدل " فمن أمثلته ": " فمثاله ".