العمل بهذا الحديث - وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة [1] - [2] انتهى. واستدل عليه: تارة: بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح [3]. وأخرى: بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية [4]. ولا يخفى: أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح، والهرج في الفقه، كما لا يخفى. ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، من الإجماع والنص [5]. أما عدم الدليل عليه، فلأن ما ذكر - من أن الأصل في الدليلين الإعمال - مسلم، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل بقوله (عليه السلام): " ثمن العذرة سحت " [6]، وقوله (عليه السلام): " لا بأس ببيع العذرة " [7] - على ظاهرهما - غير ممكن، وإلا لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما - بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم،
[1] عوالي اللآلي 4: 136. (2) الآتية في الصفحة 57. [3] هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 283. [4] ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط): 453، ومنية اللبيب (مخطوط): الورقة 169، والفصول: 440، والقوانين 2: 279، ومناهج الأحكام: 312. [5] انظر الصفحة 24، الهامش 3. [6] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول. [7] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.