responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 15
فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.
فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من [1] حكومة الأدلة الظنية على الأصول، فنقول:
قد [2] جعل الشارع - مثلا [3] - للشئ المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني: " الحل "، ثم حكم بأن الأمارة الفلانية - كخبر العادل الدال على حرمة العصير - حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتب عليه حكم شرعي كان يترتب عليه لولا هذه الأمارة، وهو ما ذكرنا:
من الحكم بالحلية الظاهرية. فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم، لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات.
ثم إن ما ذكرنا - من الورود والحكومة - جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.
فإن كان المخصص - مثلا - دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي [4].


[1] في غير (ه‌) زيادة: " ترجيح "، وفي (خ): " توضيح ".
[2] لم ترد " فهو تخصيص في المعنى - إلى - فنقول قد " في (ظ)، وورد بدلها:
" ففيما نحن فيه ".
[3] " مثلا " من (ص) ونسخة بدل (ت).
[4] في (ظ) زيادة: " فإطلاق المتعارضين عليهما مسامحة ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست