فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه. فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من [1] حكومة الأدلة الظنية على الأصول، فنقول: قد [2] جعل الشارع - مثلا [3] - للشئ المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني: " الحل "، ثم حكم بأن الأمارة الفلانية - كخبر العادل الدال على حرمة العصير - حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتب عليه حكم شرعي كان يترتب عليه لولا هذه الأمارة، وهو ما ذكرنا: من الحكم بالحلية الظاهرية. فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم، لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات. ثم إن ما ذكرنا - من الورود والحكومة - جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز. فإن كان المخصص - مثلا - دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي [4].
[1] في غير (ه) زيادة: " ترجيح "، وفي (خ): " توضيح ". [2] لم ترد " فهو تخصيص في المعنى - إلى - فنقول قد " في (ظ)، وورد بدلها: " ففيما نحن فيه ". [3] " مثلا " من (ص) ونسخة بدل (ت). [4] في (ظ) زيادة: " فإطلاق المتعارضين عليهما مسامحة ".