responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 138
كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين من الآحاد. وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر، فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه، لأن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور.
والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند، أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل، بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به.
هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية.
أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد من الباطل - كما يدل عليه جملة من الأخبار [1] - فهي من المرجحات المضمونية، وسيجئ حالها مع غيرها [2].


[1] مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدمت
في الصفحة 57، 62 و 121.
[2] انظر الصفحة 145.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست