الثالث أن التقية قد تكون من فتوى العامة، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار. وأخرى: من حيث أخبارهم التي رووها، وهو المصرح به في بعض الأخبار [1]. لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب، من كون الخبر مستندا للفتوى. وثالثة: من حيث عملهم، ويشير إليه قوله (عليه السلام) في المقبولة المتقدمة [2]: " ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم ". ورابعة: بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه، كما يدل عليه الخبر المتقدم [3]. وعرفت سابقا [4] قوة احتمال إرادة [5] التفرع على قواعدهم الفاسدة، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، كما يدل عليه عموم الموصول.
[1] مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة 64. [2] تقدمت في الصفحة 57. [3] تقدم في الصفحة 123. [4] راجع الصفحة 124. [5] " إرادة " من (ت) و (ه).