الخبر الأول [1] ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني [2] بالدراهم والدنانير خروجها. فمن الأصحاب [3] من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما بعض أفرادهما، ويستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين. ومنهم [4] من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان - بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه - والدراهم والدنانير مقيدان أو مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص. والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب: أحدها: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية
[1] وهو ما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (عليه السلام): " قال: قلت له: العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان... " الوسائل 13: 239، الباب 3 من أحكام العارية، الحديث 2. [2] وهو رواية ابن مسكان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا "، وحسنة عبد الملك عنه (عليه السلام): " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط ". الوسائل 13: 239 - 240، الباب 3 من أحكام العارية، الحديث 1 و 3. [3] هو المحقق الثاني، كما تقدم في الصفحة السابقة. [4] هو فخر الدين في الإيضاح 2: 129 - 130.