[بيان انقلاب النسبة] [1] بقي في المقام شئ: وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض - من أن النص يحكم على الظاهر، والأظهر على الظاهر [2] - لا إشكال في تحصيله في المتعارضين، وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، فقد يصعب تحصيل ذلك، إذ قد [3] يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث. مثلا: قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين. وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك: إن النسبة بين المتعارضات المذكورة: إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين: فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات، مثل قوله: " يجب إكرام العلماء " و " يحرم إكرام الفساق " و " يستحب إكرام الشعراء " فيتعارض الكل في مادة الاجتماع. وإن كانت النسبة عموما مطلقا، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور، مثل قوله:
[1] العنوان منا. [2] لم ترد " والأظهر على الظاهر " في (ظ). [3] " قد " من (ص).