responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 86
كونه رافعا لها، وشك في شئ آخر أنه رافع مستقل أو فرد من ذلك الرافع أم لا، وجب العمل بدوام الزوجية، عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصص. وهذا حق، وعليه عمل العلماء كافة.
نعم، لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي لشبهة - كظلمة أو عدم الخبرة - ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه - كما إذا قيل: " أكرم العلماء إلا زيدا " فشك في إنسان أنه زيد أو عمرو - قولان في باب العام المخصص، أصحهما عدم الاعتبار بذلك العام. لكن، كلام المحقق (قدس سره) في الشبهة الحكمية، بل مفروض كلام القوم أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلة الأحكام فيها، دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجية.
هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور.
لكن الذي يظهر بالتأمل: عدم استقامته في نفسه، وعدم انطباقه على قوله المتقدم: " والذي نختاره " [1]، كما نبه عليه في المعالم [2] وتبعه غيره [3]، فتأمل.
ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني - وإلا لم يحتمل البقاء - فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم، لاستحالة خروج الممكن عما عليه بلا مؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر فالراجح بقاؤه، فيجب العمل عليه.


[1] في (ر) زيادة: " وإخراجه للمدعى عن عنوان الاستصحاب ".
[2] المعالم: 235.
[3] مثل الفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط): الورقة 130.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست