- أعني الدليل -، أو المقتضي بالمعنى الأخص. وعلى التقدير الأول [1]، فلا بد من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأول، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا. وعلى الثاني [2]، فلا بد من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم. وفيه - مع أنه أخص من المدعى -: أن مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى، بالفتح. والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط: إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه، فمعنى ذلك التوقف عن الحكم بثبوت المقتضى - بالفتح - لا ثبوته. وربما يحكى إبدال قوله: " فيجب الحكم بثبوته "، بقوله: " فيظن ثبوته " [3]، ويتخيل أن هذا أبعد عن الإيراد، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي [4] وغيره [5]، وهو: أن ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه
[1] في (ت) و (ه): " التقديرين الأولين ". [2] في مصححة (ه) بدل " الثاني ": " الثالث ". [3] انظر غاية المأمول (مخطوط): الورقة 128، وكذا القوانين 2: 52. [4] انظر شرح مختصر الأصول 2: 454. [5] مثل العلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 407، والمحقق القمي في القوانين 2: 53.