responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 84
- أعني الدليل -، أو المقتضي بالمعنى الأخص.
وعلى التقدير الأول [1]، فلا بد من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأول، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا.
وعلى الثاني [2]، فلا بد من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم.
وفيه - مع أنه أخص من المدعى -: أن مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى، بالفتح.
والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط:
إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه، فمعنى ذلك التوقف عن الحكم بثبوت المقتضى - بالفتح - لا ثبوته.
وربما يحكى إبدال قوله: " فيجب الحكم بثبوته "، بقوله: " فيظن ثبوته " [3]، ويتخيل أن هذا أبعد عن الإيراد، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي [4] وغيره [5]، وهو: أن ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه


[1] في (ت) و (ه‌): " التقديرين الأولين ".
[2] في مصححة (ه‌) بدل " الثاني ": " الثالث ".
[3] انظر غاية المأمول (مخطوط): الورقة 128، وكذا القوانين 2: 52.
[4] انظر شرح مختصر الأصول 2: 454.
[5] مثل العلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 407، والمحقق القمي في القوانين 2:
53.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست