responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 79
إذا عرفت هذا، فنقول: إن الأمر يدور:
بين أن يراد ب‌ " النقض " مطلق ترك العمل وترتيب الأثر - وهو المعنى الثالث [1] - ويبقى المنقوض عاما لكل يقين.
وبين أن يراد من النقض ظاهره - وهو المعنى الثاني [2] - فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال [3]، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
ولا يخفى [4] رجحان هذا على الأول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل: لا تضرب أحدا، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء، ولا يكون عمومه للأموات [5] قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.
ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد:
نقض ما كان على يقين منه - وهو الطهارة السابقة - أو أحكام اليقين.
والمراد ب‌ " أحكام اليقين " ليس أحكام نفس وصف اليقين، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا،


[1] في نسخة بدل (ص): " الرابع ".
[2] في (ظ): " الأول "، وفي نسخة بدل (ص): " الثالث ".
[3] " الاتصال " من (ت) و (ه‌).
[4] في (ص) بدل " لا يخفى ": " والظاهر ".
[5] لم ترد " للأموات " في (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست