[اختصاص الأخبار بالشك في الرافع] [1] ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح. وأما الأخبار العامة، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد [2]. وفيه تأمل، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس [3]. توضيحه: أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل. والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت [4]. وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده [5].
[1] العنوان منا. [2] انظر الرسائل الأصولية: 443، والقوانين 2: 52. [3] مشارق الشموس: 76. [4] في (ص) زيادة: " كما في نواقض الطهارة، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى الثبوت ". وفي (ظ) بدل عبارة " هو رفع الهيئة - إلى - الأمر الثابت " هكذا: " هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمى بالمانع ". [5] لم ترد " والبناء على عدمه بعد وجوده " في (ظ).