responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 78
[اختصاص الأخبار بالشك في الرافع] [1] ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح.
وأما الأخبار العامة، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد [2].
وفيه تأمل، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس [3].
توضيحه: أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل.
والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت [4].
وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده [5].


[1] العنوان منا.
[2] انظر الرسائل الأصولية: 443، والقوانين 2: 52.
[3] مشارق الشموس: 76.
[4] في (ص) زيادة: " كما في نواقض الطهارة، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى
الثبوت ". وفي (ظ) بدل عبارة " هو رفع الهيئة - إلى - الأمر الثابت " هكذا:
" هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير
الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمى بالمانع ".
[5] لم ترد " والبناء على عدمه بعد وجوده " في (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست