responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 77
ومنها: قوله (عليه السلام): " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس " [1].
وهو وإن كان متحدا مع الخبر السابق [2] من حيث الحكم والغاية [3] إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى: أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم...، أي: تستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس والبئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي، كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.
ومنها: قوله (عليه السلام): " إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا، حتى تستيقن أنك أحدثت " [4].
ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.


[1] الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5، وفيه:
" حتى يعلم ".
[2] أي موثقة عمار المتقدمة في الصفحة 72.
[3] في (ت) و (ه‌) زيادة: " فتكون ظاهرة في إرادة القاعدة كما عرفت ".
[4] التهذيب 1: 102، الحديث 268.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست